قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 مارس 2024.
يسمى السيد عبد الستار حيزم عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد صالح المؤدب.
يسمى السيد عبد الستار حيزم عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد صالح المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون