Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 مارس 2024.
يسمى السيد عبد الستار حيزم عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد صالح المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟