Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار مشتـرك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مؤرّخ في 28 مارس 2024 يتعلّق بضبط طرق ومضمون الإعلام بممارسة أنشطة الغوص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045

متوفر باللغة FR AR
قـرار مشتـرك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مؤرّخ في 28 مارس 2024 يتعلّق بضبط طرق ومضمون الإعلام بممارسة أنشطة الغوص.
إنّ وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلّق بتنظيم نشاط الغوص وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرّخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلّق بممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المؤرّخ في 7 جويلية 2008 المتعلّق بضبط الشروط الصحية والفنية وكيفية تعاطي أنشطة الغوص،
وعلى الأمر عدد 144 لسنة 2019 المؤرّخ في 18 فيفري 2019 المتعلّق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر عدد 717 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنية العليا ذات العلاقة بالمجال البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرّخ في 13 جوان 2023 المتعلّق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للغوص،
وعلى رأي الكتابة العامة لشؤون البحر،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للغوص.
قـرّرا ما يلـي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طرق ومضمون الإعلام بممارسة أنشطة الغوص تطبيقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يجب على المشرف على أنشطة الغوص بعنوان الاحتراف أو الهواية والغوّاصين الهواة المنخرطين في نشاط غوص غير مؤطّر، وذلك بالنّسبة لـكل أنشطة الغوص المُعرّفة بالفصل 3 من القانون عدد 89 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه، إعلام أقرب مركز حرس بحري من موقع نشاط الغوص كما يلي:
- قبل انطلاق أنشطة الغوص في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة،
- بعد الانتهاء من أنشطة الغوص في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة،
- عندما يطرأ تغيير على مواقع وتواريخ تنفيذ أنشطة الغوص في أجل أدناه ستّ (6) ساعات.
يستثنى من واجب الإعلام أنشطة الغوص الخاصّة بالعمليّات الاستشفائيّة والطبيّة.
الفصل 3 ـ يتضمّن الإعلام بممارسة نشاط الغوص وجوبا المعطيات التالية:
- تاريخ النشاط (اليوم - الشهر- السنة - التوقيت)،
- هوية الإطار المنظم،
- هوية المشرف على أنشطة الغوص بالنسبة لأنشطة الغوص المؤطّرة أو هوية الغواص الهاوي بالنسبة لأنشطة الغوص غير المؤطّرة،
- هويات أفراد فريق الغوص بما فيهم الأجانب وصفاتهم،
- الغرض من الغوص،
- نوع الغوص الممارس،
- موقع نشاط الغوص،
- أقصى عمق يمكن بلوغه خلال عملية الغوص،
- اسم وسيلة النقل البحري الموضوعة على ذمة الغواصين ورقمها ووثائقها الرسميّة كلما تطلبت الحاجة استعمال الوسيلة المذكورة.
يتضمّن الإعلام بانتهاء نشاط الغوص وجوبا المعطيات التالية:
- ساعة انطلاق النشاط وساعة انتهائه،
- ظروف سير النشاط (دون حادث أو وقوع حادث وغير ذلك من الظروف الجديرة بالذّكر)،
- الإعلام بكل ما يتمّ اكتشافه عرَضا بمناسبة النشاط.
الفصل 4 ـ يتم الإعلام المنصوص عليه بالفصليْن 2 و3 من هذا القرار بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 28 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟