قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 مارس 2024.
تكلّف السيدة وئام ماجوج، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة وئام ماجوج، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون