أمر عـدد 176 لسنة 2024 مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 176 لسنة 2024 مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد محمد علي البوغديري، وزير التربية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في غرّة أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد محمد علي البوغديري، وزير التربية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون