قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.
قــرّر مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي، ليمضوا بالنيابة عن المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 12 مارس 2024 :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لسعد بنسعيد متصرف عام للمصالح الثقافية رئيس الديوان
سليم الدرقاشي متصرف عام مدير الشؤون الإدارية والمالية
زياد العرفاوي متصرف رئيس للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
مراد بن سالم متصرف رئيس للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون الإدارية بالنيابة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
أحمد العزابي متصرف مستشار رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
معز الجميعي متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإطار المشترك بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
زينة المكي حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
سنية حمودة محلل مركزي رئيس مصلحة بالنيابة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
الفصـل 2 ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2024.
المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية
منصف بوكثير
إنّ المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.
قــرّر مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي، ليمضوا بالنيابة عن المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 12 مارس 2024 :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لسعد بنسعيد متصرف عام للمصالح الثقافية رئيس الديوان
سليم الدرقاشي متصرف عام مدير الشؤون الإدارية والمالية
زياد العرفاوي متصرف رئيس للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
مراد بن سالم متصرف رئيس للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون الإدارية بالنيابة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
أحمد العزابي متصرف مستشار رئيس مصلحة الأسلاك الخصوصية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
معز الجميعي متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإطار المشترك بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
زينة المكي حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
سنية حمودة محلل مركزي رئيس مصلحة بالنيابة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية
الفصـل 2 ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2024.
المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون