Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "رأس غزير" بولاية سليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "رأس غزير" بولاية سليانة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 19 جويلية 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف بـــ"رأس غزير" كائنة بولاية سليانة حسب خريطة روحية جبل بربرو وعين قصيبة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 جانفي 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "رأس غزير" بولاية سليانة لفائدة شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" المعين محل مخابرتها بنهج بحيرة كونستونس عمارة قرطاج سنتر مكتب أ ر 3-1 البحيرة 1، 1053 المرسى. وتمنح هذه الرخصة لمدة أوليّة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون الرخصة من خمسة عشر محيط أوّلي أي ما يعادل 6000 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 240.676
246.676
246.666
240.666
240.676
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة "هيميلكو ريسورس بتي المحدودة" أن تنجز خلال مدّة صلوحية الرخصة البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بثمان مائة وخمس وستون ألف (865.000) دينار.
كما يتعين على صاحب الرخصة تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟