قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2024.
تكلّف السيدة بثينة بنعلي حرم الطريقي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
تكلّف السيدة بثينة بنعلي حرم الطريقي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون