أمر عدد 179 لسنة 2024 مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 179 لسنة 2024 مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يسمى السيد محمد السياري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، مديرا للمؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 25 (رابعا) من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد محمد السياري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، مديرا للمؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 25 (رابعا) من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون