Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أكتوبر 2023 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سميتو" بولايتي باجة وجندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أكتوبر 2023 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سميتو" بولايتي باجة وجندوبة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 13 أفريل 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة هيميلكو ريسورس بتي المحدودة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف بــ "سميتو" كائنة بولايتي باجة وجندوبة حسب خريطة بوسالم وفرنانة وغار الدماء وجندوبة وواد الزرقة وزاوية مدين بمقياس 1/50.000،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أكتوبر 2023 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سميتو" بولايتي باجة وجندوبة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 و20 أكتوبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 ماي 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على منح الترخيص المتعلق باستغلال موقع الرخصة هذا القرار على ألا يتم البحث في نطاق المنطقة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أكتوبر 2023 المشار أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (فقرة ثانية جديدة): وتتكون هذه الرخصة من مائة وستة محيط أوّلي أي ما يعادل 42400 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 238.780
248.780
248.768
224.768
224.766
220.766
220.764
218.764
218.758
214.758
214.756
212.756
212.754
210.754
210.752
196.752
196.762
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1 200.762
200.758
202.758
202.762
208.762
208.764
210.764
210.766
212.766
212.768
222.768
222.770
228.770
228.772
232.772
232.774
238.774
238.780

الفصل 2 ـ تُضاف إلى أحكام الفصل الأول من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أكتوبر 2023 المشار إليه أعلاه فقرة ثالثة كما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثالثة): يتعين على شركة هيميلكو ريسورس بتي المحدودة، لاعتبارات متعلقة بالدفاع الوطني، ألا تباشر أي أنشطة بحث في نطاق المنطقة المحددة بالإحداثيات التالية:
Y(m) X(m) N° point
4042804 474392 1
4042831 477250 2
4037727 474439 3
4037753 477297 4
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟