Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين جهويين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 مارس 2024.
يسمّى الأطباء المتفقدون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- كوثر القلال،
- هالة عبد الوهاب،
- أحمد عطاء الله،
- بسمة الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟