قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين جهويين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 مارس 2024.
يسمّى الأطباء المتفقدون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- كوثر القلال،
- هالة عبد الوهاب،
- أحمد عطاء الله،
- بسمة الوسلاتي.
يسمّى الأطباء المتفقدون للشغل الآتي ذكرهم، في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل ابتداء من 2 أكتوبر 2023:
- كوثر القلال،
- هالة عبد الوهاب،
- أحمد عطاء الله،
- بسمة الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون