قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديد): لكلّ تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.
الفصل 12 (جديد): يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر.
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المذكور أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 33 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):
ويجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها حاملة لتأشيرة دخول مسلّمة من قبل الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية للبلاد التونسية
أو أن تكون مرفقة بتأشيرة الكترونية مسلّمة من قبل السلط المذكورة ما لم تنص اتفاقات في المعاملة بالمثل أو اتفاقيات خاصة على خلاف ذلك.
وكل تأشيرة على جواز سفر أجنبي أو غيره من وثائق السفر الرسمية أو كل تأشيرة الكترونية مرفقة بتلك الوثائق لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر، تستوجب معلوم يتمّ ضبطه بأمر.
الفصل 3 ـ تُضاف إلى أحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر المذكور أعلاه فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 5 والفصل 5 مكرّر وفقرة ثانية إلى الفصل 20 وفقرة ثانية إلى الفصل 32 فيما يلي نصّها:
الفصل 5 (فقرتان ثانية وثالثة):
تتضمّن جوازات السفر التونسية مساحة مقروءة آليا وشريحة الكترونية مؤمّنة تُخزّن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتُعتمد للتثبت من مطابقة الهوية.
يُضبط بأمر أنموذج جوازات السفر ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنية للمساحة المقروءة آليا وللشريحة الالكترونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2024.
الفصل 5 مكرر:
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان سلامة البيانات المضمّنة بالشريحة الالكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.
وتُضبط الأحكام التطبيقية لهذا الفصل بأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 20 (فقرة ثانية):
تُسلّم وثائق السفر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب والنماذج المضبوطة بأمر.
الفصل 32 (فقرة ثانية):
يتم إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر.
الفصل 4 ـ تُعوّض عبارة "قومية" بعبارة "وطنية" أينما وردت بالقانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975.
الفصل 5 ـ تُلغى أحكام الفصلين 18 و31 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المذكور أعلاه.
الفصل 6 ـ يبقى جواز السفر المقروء آليا المسلّم قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحا إلى حين تعويضه بجواز السفر البيومتري طبق برنامج تجديد جوازات السفر يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017، وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديد): لكلّ تونسي الحق في الحصول على جواز سفر فردي.
الفصل 12 (جديد): يُسلّم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية وتُضبط مدة صلوحيته وإجراءات الحصول عليه وتجديده بمقتضى أمر.
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المذكور أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 33 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):
ويجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها حاملة لتأشيرة دخول مسلّمة من قبل الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية للبلاد التونسية
أو أن تكون مرفقة بتأشيرة الكترونية مسلّمة من قبل السلط المذكورة ما لم تنص اتفاقات في المعاملة بالمثل أو اتفاقيات خاصة على خلاف ذلك.
وكل تأشيرة على جواز سفر أجنبي أو غيره من وثائق السفر الرسمية أو كل تأشيرة الكترونية مرفقة بتلك الوثائق لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر، تستوجب معلوم يتمّ ضبطه بأمر.
الفصل 3 ـ تُضاف إلى أحكام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر المذكور أعلاه فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 5 والفصل 5 مكرّر وفقرة ثانية إلى الفصل 20 وفقرة ثانية إلى الفصل 32 فيما يلي نصّها:
الفصل 5 (فقرتان ثانية وثالثة):
تتضمّن جوازات السفر التونسية مساحة مقروءة آليا وشريحة الكترونية مؤمّنة تُخزّن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة ببطاقة التعريف البيومترية وتُعتمد للتثبت من مطابقة الهوية.
يُضبط بأمر أنموذج جوازات السفر ومواصفاتها المادية والمواصفات الفنية للمساحة المقروءة آليا وللشريحة الالكترونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2024.
الفصل 5 مكرر:
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان سلامة البيانات المضمّنة بالشريحة الالكترونية بجوازات السفر وحمايتها من الاختراق والتزوير.
وتُضبط الأحكام التطبيقية لهذا الفصل بأمر بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 20 (فقرة ثانية):
تُسلّم وثائق السفر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب والنماذج المضبوطة بأمر.
الفصل 32 (فقرة ثانية):
يتم إبطال مفعول الشريحة الالكترونية في صورة ضياع أو سرقة أو تلف جواز السفر.
الفصل 4 ـ تُعوّض عبارة "قومية" بعبارة "وطنية" أينما وردت بالقانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975.
الفصل 5 ـ تُلغى أحكام الفصلين 18 و31 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المذكور أعلاه.
الفصل 6 ـ يبقى جواز السفر المقروء آليا المسلّم قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ صالحا إلى حين تعويضه بجواز السفر البيومتري طبق برنامج تجديد جوازات السفر يتمّ ضبطه بقرار من وزير الداخلية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون