قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف السيدة فاتن رميلي حرم مغران، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
تكلف السيدة فاتن رميلي حرم مغران، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون