قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 فيفري 2024.
يكلف السيد عادل المصلي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل المصلي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون