قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف السيدة شراز عمري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع بالإدارة الفرعية لطلبات العروض بالإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة شراز عمري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة دراسة ومتابعة المشاريع بالإدارة الفرعية لطلبات العروض بالإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون