أمر عدد 139 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 139 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائيّ وتوظيف عائداته، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
ـ السيّدة مشكاة سلامة، قاض عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا،
ـ السيّد محمد القلال، قاض إداري، نائبا أوّلا للرّئيس،
ـ السيّد سهيل شعور، قاض مالي، نائبا ثانيا للرئيس،
ـ السيّد محمود شعيب، ممثّلا عن الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عضوا،
ـ السيّد لطفي حرزالي، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامّة للماليّة، عضوا،
ـ السيّدة سالمة قعلول، ممثّلة عن وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
ـ السيّدة سحر الزغدودي، ممثلة عن التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ السيّد محمد علي قرار، ممثلا عن المكلّف العام بنزاعات الدّولة، عضوا.
الفصل 2 ـ يسمّى السيّد محمد الوسلاتي، مقررا للّجنة الوطنية للصّلح الجزائي.
الفصـل 3 ـ تحدد مدة أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بستة أشهر.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائيّ وتوظيف عائداته، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
ـ السيّدة مشكاة سلامة، قاض عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا،
ـ السيّد محمد القلال، قاض إداري، نائبا أوّلا للرّئيس،
ـ السيّد سهيل شعور، قاض مالي، نائبا ثانيا للرئيس،
ـ السيّد محمود شعيب، ممثّلا عن الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة، عضوا،
ـ السيّد لطفي حرزالي، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامّة للماليّة، عضوا،
ـ السيّدة سالمة قعلول، ممثّلة عن وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
ـ السيّدة سحر الزغدودي، ممثلة عن التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا،
ـ السيّد محمد علي قرار، ممثلا عن المكلّف العام بنزاعات الدّولة، عضوا.
الفصل 2 ـ يسمّى السيّد محمد الوسلاتي، مقررا للّجنة الوطنية للصّلح الجزائي.
الفصـل 3 ـ تحدد مدة أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بستة أشهر.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون