قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف السيدة إلهام الجباري، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الصناعات الكهربائية بالإدارة الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية بإدارة الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة إلهام الجباري، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة الصناعات الكهربائية بالإدارة الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية بإدارة الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون