قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 مارس 2024.
يسمى السيد محمد بابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
يسمى السيد محمد بابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون