أمر عدد 140 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 140 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024.
تنهى تسمية السيد علي عميرة بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
تنهى تسمية السيد علي عميرة بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون