Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024.
يكلف السيد الأمين لسود، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف متفقد برتبة كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟