قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024.
يكلف السيد الأمين لسود، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف متفقد برتبة كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 فيفري 2024.
يكلف السيد الأمين لسود، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف متفقد برتبة كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون