قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف السيدة رتيبة محمودي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير الدراسات والبحوث بإدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 28 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة رتيبة محمودي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير الدراسات والبحوث بإدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 28 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون