قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها، وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تُحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث تاريخ إحداث وحدة البحث
جامعة تونس المنار كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس العلوم الجزائية والإجرام 28 جانفي 2022
جامعة منوبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم الوحدة عبر تخصصي أفراد مؤسسات وطفرات
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الذكاء الاصطناعي
جامعة المنستير كلية الطب بالمنستير أمراض القولون والمستقيم
جامعة صفاقس كلية العلوم بصفاقس التكنولوجيات المتقدمة للبيئة والمدن الذكية
كلية الطب بصفاقس دروزوفيلا
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس فنون -تصميم-مجتمع
جامعة قابس المعهد العالي للتصرف بقابس الاقتصاد والمؤسسة والمحيط
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس المواد المتقدمة والميكانيك التطبيقية والأساليب المبتكرة والبيئة
المعهد العالي للغات بقابس من النحو إلى التداولية في اللغات
جامعة جندوبة المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة النمذجة والتحسين والهندسة المعززة 8 أوت 2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها، وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تُحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث تاريخ إحداث وحدة البحث
جامعة تونس المنار كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس العلوم الجزائية والإجرام 28 جانفي 2022
جامعة منوبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم الوحدة عبر تخصصي أفراد مؤسسات وطفرات
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية الذكاء الاصطناعي
جامعة المنستير كلية الطب بالمنستير أمراض القولون والمستقيم
جامعة صفاقس كلية العلوم بصفاقس التكنولوجيات المتقدمة للبيئة والمدن الذكية
كلية الطب بصفاقس دروزوفيلا
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس فنون -تصميم-مجتمع
جامعة قابس المعهد العالي للتصرف بقابس الاقتصاد والمؤسسة والمحيط
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس المواد المتقدمة والميكانيك التطبيقية والأساليب المبتكرة والبيئة
المعهد العالي للغات بقابس من النحو إلى التداولية في اللغات
جامعة جندوبة المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة النمذجة والتحسين والهندسة المعززة 8 أوت 2022
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون