أمر عدد 142 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 142 لسنة 2024 مؤرخ في 8 مارس 2024.
تنهى مهام السيد علي عميرة المدير العام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
تنهى مهام السيد علي عميرة المدير العام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون