قانون عدد 12 لسنة 2023 مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 12 لسنة 2023 مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تنقح أحكام الفصل الأول والفصول 2 و5 و6 و7 و10 و11 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
الفصل الأول (جديد):
تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 45 360 000 000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة 56 071 000 000 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 10 711 دينار
الفصل 2 (جديد):
يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2023 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 45 360 000 000دينار مُبوّبة كما يلي:
ـ المداخيل 39 488 000 000 دينار
ـ المداخيل غير 000 000 4 355 دينار
ـ الهبات 1 537 000 000دينار
وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد):
يُضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره56 071 000 000 دينار.
وتُوزّع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد):
يُضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره57 700 000 000 دينار.
وتُوزّع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
الفصل 7 (جديد):
يُرخّص بالنسبـة إلى سنة 2023 في أن يُسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 25 879 000 000 دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
المبلغ البيان
10 563 000 000 موارد الاقتراض الخارجي
11 368 000 000 موارد الاقتراض الداخلي
3 948 000 000 موارد الخزينة
25 879 000 000 جملة مصادر التمويل
10 711 000 000 تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة
8 415 000 000 تسديد أصل الدين الداخلي
6 553 000 000 تسديد أصل الدين الخارجي
000 000 200 قروض وتسبقات الخزينة
25 879 000 000 جملة الاستعمالات
الفصل 10 (جديد):
يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 200 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
الفصل 11 (جديد):
يُضبط المبلغ المُرخص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 8 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تنقح أحكام الفصل الأول والفصول 2 و5 و6 و7 و10 و11 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
الفصل الأول (جديد):
تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 45 360 000 000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة 56 071 000 000 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 10 711 دينار
الفصل 2 (جديد):
يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2023 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 45 360 000 000دينار مُبوّبة كما يلي:
ـ المداخيل 39 488 000 000 دينار
ـ المداخيل غير 000 000 4 355 دينار
ـ الهبات 1 537 000 000دينار
وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد):
يُضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره56 071 000 000 دينار.
وتُوزّع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد):
يُضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره57 700 000 000 دينار.
وتُوزّع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
الفصل 7 (جديد):
يُرخّص بالنسبـة إلى سنة 2023 في أن يُسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 25 879 000 000 دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
المبلغ البيان
10 563 000 000 موارد الاقتراض الخارجي
11 368 000 000 موارد الاقتراض الداخلي
3 948 000 000 موارد الخزينة
25 879 000 000 جملة مصادر التمويل
10 711 000 000 تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة
8 415 000 000 تسديد أصل الدين الداخلي
6 553 000 000 تسديد أصل الدين الخارجي
000 000 200 قروض وتسبقات الخزينة
25 879 000 000 جملة الاستعمالات
الفصل 10 (جديد):
يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 200 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
الفصل 11 (جديد):
يُضبط المبلغ المُرخص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 8 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون