قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة ملاك الحفاني حرم جعيط، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الأساسي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة ملاك الحفاني حرم جعيط، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الأساسي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون