Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام مكوّن في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري بمؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام مكوّن في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري بمؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزيـــر الفلاحــــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عــدد 69 لسنة 2007 المـــــؤرّخ في 27 ديسمبـــر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011، والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021، والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرّخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام مكوّن في الفلاحة والصيد البحري.
قـــــرّر ما يــلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بمؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 15 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام مكوّن في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكوّنين في الفلاحة والصيد البحري.
الفصــل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشّحات يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟