قـرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 نوفمبر 2023.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد عصام الماجري، في رتبة متصرف رئيس وذلك ابتداء من تاريخ 2 نوفمبر 2023.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد عصام الماجري، في رتبة متصرف رئيس وذلك ابتداء من تاريخ 2 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون