قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منصف المناعي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منصف المناعي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون