قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سميرة المايل، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
تكلف السيدة سميرة المايل، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون