Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تمَ تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عــدد 69 لسنة 2007 المـؤرّخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011، والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021، والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
قـــررا مـا يــلي :
الفصل الأول ـ تُفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت مناظرة للإقامة في الطب البيطري يوم 22 جانفي 2024 والأيام الموالية لانتداب ستّة (6) مقيمين لفائدة المدرسة الوطنية للطب البيطري طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 21 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تُفتح هذه المناظرة للمترشحين المتحصلين على ختم الدراسات في الطب البيطري المسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطب البيطري أو على دكتور في الطب البيطري أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري
أو على معترف بمعادلتها لها، في الاختصاصات وطبقا لعدد الخطط المبينة أسفله:
المدرسة الوطنية للطب البيطري
ـ الفيزياء والكيمياء البيولوجيّة والطبية: خطة واحدة،
ـ تقنيات وعلم الأمراض الجراحيّة: خطة واحدة،
ـ طب الخيول واللحميات الأهليّة والتشريع البيطري: خطة واحدة،
ـ علوم التوليد والأمراض التناسلية عند الحيوان : خطة واحدة،
ـ تربية، أمراض وعلوم الكائنات البحريّة: خطّة واحدة
ـ التغذية الحيوانيّة : خطّة واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟