قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد توفيق مصباح، متصرف عام، بمهام مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ينهى تكليف السيد توفيق مصباح، متصرف عام، بمهام مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون