قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2023.
تكلف الآنسة فوزية الرحموني، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات التجهيز بالإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
تكلف الآنسة فوزية الرحموني، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في اعتمادات التجهيز بالإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون