قـرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء المجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 24 نوفمبر 2023.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إبراهيم خليفة: رجل أعمال: رئيس،
ـ طلال شريف: عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي: عضو،
ـ صفي الدين ميعادي: عن ديوان تنمية الجنوب: عضو،
ـ حامد رابح: عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ بية زنيدي: ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ سهير بن عياد: ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ عبد الباسط النفطي: عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ شهرزاد بالهاني: ممثلة عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية توزر وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ إبراهيم خليفة: رجل أعمال: رئيس،
ـ طلال شريف: عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي: عضو،
ـ صفي الدين ميعادي: عن ديوان تنمية الجنوب: عضو،
ـ حامد رابح: عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ بية زنيدي: ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ سهير بن عياد: ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ عبد الباسط النفطي: عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ شهرزاد بالهاني: ممثلة عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون