قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط شروط استخلاص مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية في عمليات الصيانة ومعاليم إعادة التهيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-136
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط شروط مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية في عمليات الصيانة ومعاليم إعادة التهيئة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية الخاصة وخاصة الفصل 2 سابع عشر منه،
وعلى الأمر عدد 73 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بضبط شروط وأساليب مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات التصرف وصيانة هذه المناطق،
وعلى الأمر عـدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن للوكالة العقارية الصناعية القيام بأعمال الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية المهيئة والغير مشمولة بمجامع صيانة وتصرف والتي تجاوزت فيها نسبة الاستغلال 60%.
كما يمكن للوكالة العقارية الصناعية القيام بأشغال إعادة تهيئة المناطق الصناعية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 2 ـ تتكفل الوكالة العقارية الصناعية بضبط مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة حسب مقاييس يحددها مجلس إدارتها.
يتم تحديد مقدار مساهمة كل شاغل أو مستغل أو صاحب مقسم أو محل بمقتضى مقرر من للوكالة العقارية الصناعية بناء على رأي مجلس الإدارة.
الفصل 3 ـ تقوم الوكالة العقارية الصناعية بغاية الاستخلاص لكل عملية تمويل معنية بالصيانة والتصرف أو إعادة التهيئة إعداد جداول تحتوي على المعطيات التالية:
- السنة المعنية بالاستخلاص،
- اسم المنطقة الصناعية وأسماء الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات وعناوينهم،
- نوع عملية التمويل (صيانة وتصرف أو إعادة تهيئة)،
- الحساب الجاري الخاص بتمويل عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة،
- مراجع العدادات الكهربائية للشاغلين وأصحاب المقاسم والمحلات وأنظمة فوترتهم،
- أرقام المقاسم والمحلات ومساحتها،
- نشاط كل شاغل ومستغل للمقسم أو المحل،
- مبلغ المساهمة السنوية لكل شاغل ومستغل وصاحب مقسم أو محل مدرج بالجدول.
الفصل 4 ـ تستخلص مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية بعنوان تمويل كلفة عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة عن طريق فواتير استهلاك الطاقة.
توزع مبالغ المساهمات المستوجبة حسب نظام الفوترة الخاص بالحريف، وفي صورة عدم توفر عداد كهربائي بالمقسم أو بالمحل يتم مبالغ المساهمات المستوجبة و/أو المتخلدة بالذمة طبق التشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عدم تسديد فاتورة استهلاك الطاقة المثقلة بمبلغ المساهمات بعنوان تمويل كلفة عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة، تنطبق الإجراءات المعمول بها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة إلى هذا الصنف من المخالفات.
الفصل 5 ـ تتلقى الوكالة العقارية الصناعية بعد التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز المعطيات الضرورية الخاصة بحرفائها المنتصبين بالمنطقة الصناعية المعنية كنظام الفوترة ومراجع العدادات الكهربائية وذلك قصد ضبط الجداول المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
يتمّ تحيين هذه الجداول سنويا وفق نفس الإجراءات.
الفصل 6 ـ تحيل الوكالة العقارية الصناعية الجداول المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار إلى كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والشركة التونسية للكهرباء والغاز للمصادقة عليها وإرجاعها إليها في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإحالة.
كما توجه الوكالة العقارية الصناعية مطلبا للوزير المكلف بالصناعة في المساهمات بواسطة فواتير استهلاك الطاقة مصحوبا بالجداول المصادق عليها وذلك لاستخلاص مبالغ المساهمات طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة دراسة المطلب والتثبت من استيفائه لجميع المصادقات والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توجيه المطلب.
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة توجيه الملفات المستوفية للشروط للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحويل مبلغ المساهمات المستخلصة إلى الحساب الجاري المبين بالجداول المصادق عليها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصلها بالملفات.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية الخاصة وخاصة الفصل 2 سابع عشر منه،
وعلى الأمر عدد 73 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بضبط شروط وأساليب مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات التصرف وصيانة هذه المناطق،
وعلى الأمر عـدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن للوكالة العقارية الصناعية القيام بأعمال الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية المهيئة والغير مشمولة بمجامع صيانة وتصرف والتي تجاوزت فيها نسبة الاستغلال 60%.
كما يمكن للوكالة العقارية الصناعية القيام بأشغال إعادة تهيئة المناطق الصناعية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 2 ـ تتكفل الوكالة العقارية الصناعية بضبط مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة حسب مقاييس يحددها مجلس إدارتها.
يتم تحديد مقدار مساهمة كل شاغل أو مستغل أو صاحب مقسم أو محل بمقتضى مقرر من للوكالة العقارية الصناعية بناء على رأي مجلس الإدارة.
الفصل 3 ـ تقوم الوكالة العقارية الصناعية بغاية الاستخلاص لكل عملية تمويل معنية بالصيانة والتصرف أو إعادة التهيئة إعداد جداول تحتوي على المعطيات التالية:
- السنة المعنية بالاستخلاص،
- اسم المنطقة الصناعية وأسماء الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات وعناوينهم،
- نوع عملية التمويل (صيانة وتصرف أو إعادة تهيئة)،
- الحساب الجاري الخاص بتمويل عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة،
- مراجع العدادات الكهربائية للشاغلين وأصحاب المقاسم والمحلات وأنظمة فوترتهم،
- أرقام المقاسم والمحلات ومساحتها،
- نشاط كل شاغل ومستغل للمقسم أو المحل،
- مبلغ المساهمة السنوية لكل شاغل ومستغل وصاحب مقسم أو محل مدرج بالجدول.
الفصل 4 ـ تستخلص مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب المقاسم والمحلات بالمناطق الصناعية بعنوان تمويل كلفة عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة عن طريق فواتير استهلاك الطاقة.
توزع مبالغ المساهمات المستوجبة حسب نظام الفوترة الخاص بالحريف، وفي صورة عدم توفر عداد كهربائي بالمقسم أو بالمحل يتم مبالغ المساهمات المستوجبة و/أو المتخلدة بالذمة طبق التشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عدم تسديد فاتورة استهلاك الطاقة المثقلة بمبلغ المساهمات بعنوان تمويل كلفة عمليات الصيانة والتصرف وإعادة التهيئة، تنطبق الإجراءات المعمول بها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة إلى هذا الصنف من المخالفات.
الفصل 5 ـ تتلقى الوكالة العقارية الصناعية بعد التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز المعطيات الضرورية الخاصة بحرفائها المنتصبين بالمنطقة الصناعية المعنية كنظام الفوترة ومراجع العدادات الكهربائية وذلك قصد ضبط الجداول المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
يتمّ تحيين هذه الجداول سنويا وفق نفس الإجراءات.
الفصل 6 ـ تحيل الوكالة العقارية الصناعية الجداول المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار إلى كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والشركة التونسية للكهرباء والغاز للمصادقة عليها وإرجاعها إليها في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإحالة.
كما توجه الوكالة العقارية الصناعية مطلبا للوزير المكلف بالصناعة في المساهمات بواسطة فواتير استهلاك الطاقة مصحوبا بالجداول المصادق عليها وذلك لاستخلاص مبالغ المساهمات طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة دراسة المطلب والتثبت من استيفائه لجميع المصادقات والشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توجيه المطلب.
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة توجيه الملفات المستوفية للشروط للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحويل مبلغ المساهمات المستخلصة إلى الحساب الجاري المبين بالجداول المصادق عليها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصلها بالملفات.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون