قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط الماليّة لتصرّف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 447 لسنة 2016 المؤرّخ في 8 أفريل 2016 المتعلّـــق بتسمية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا أوّلا للمحكمة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيّد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كلّ القرارات المتعلّقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأوّل من ميزانيّة المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أوت 2023.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط الماليّة لتصرّف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 447 لسنة 2016 المؤرّخ في 8 أفريل 2016 المتعلّـــق بتسمية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا أوّلا للمحكمة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيّد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كلّ القرارات المتعلّقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأوّل من ميزانيّة المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أوت 2023.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون