قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 سبتمبر 2023 يتعلق بعزل عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 سبتمبر 2023.
يعزل السيد التجاني المزداري عدل الإشهاد بجربة حومة السوق دائرة قضاء بمدنين لصدور جنائي بات ضده من أجل استيلاء شبه على أموال خاصة كانت بيده والخيانة الموصوفة ولخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها.
يعزل السيد التجاني المزداري عدل الإشهاد بجربة حومة السوق دائرة قضاء بمدنين لصدور جنائي بات ضده من أجل استيلاء شبه على أموال خاصة كانت بيده والخيانة الموصوفة ولخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون