Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية مؤرخ في 25 سبتمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية مؤرخ في 25 سبتمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل
أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم
أو كراس الشروط المنظم في المجال.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1909 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمحاضن،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2936 لسنة 2005 المؤرخ في الأول من نوفمبر 2005،المتعلق بالمحاضن المدرسية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 مؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 المتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية المنقح بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1990،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 8 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط نوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 14 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بفتح محضنة مدرسية،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح محضنة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال،
وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 28 فيفري 2023 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المشار إليه أعلاه مطة تاسعة فيما يلي نصها:
ـ عن المنظمات المهنية في قطاع الطفولة بالجهة: عضو،
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟