قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 سبتمبر 2023.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية:
- هشام الوكيل
- محمد الشامخ
- جلال اليعقوبي
- فهري كروط
- سفيان القدري
- سامية غندورة
- علي محمد علي رقاز
- إيمان بنسليمان
- نادية الفطناسي
- معز زبير
- إبراهيم الحيدري
- ايناس بن عمر
- شادلي الطويل
- فوزي مناعي
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية:
- هشام الوكيل
- محمد الشامخ
- جلال اليعقوبي
- فهري كروط
- سفيان القدري
- سامية غندورة
- علي محمد علي رقاز
- إيمان بنسليمان
- نادية الفطناسي
- معز زبير
- إبراهيم الحيدري
- ايناس بن عمر
- شادلي الطويل
- فوزي مناعي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون