قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة مروى عبد النور، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة إعداد بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات للمحكمة الإدارية.
تكلف السيدة مروى عبد النور، متصرف كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة إعداد بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون