قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 سبتمبر 2023.
يسمّى السيد سامي الغزالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد شكري بن منصور.
يسمّى السيد سامي الغزالي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد شكري بن منصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون