قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يكلّف السيد يسري عمري، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين.
يكلّف السيد يسري عمري، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون