Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يعفى السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟