قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023.
يعفى السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
يعفى السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون