Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 سبتمبر 2023.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 23 أوت 2023:
ـ إلهام حامدي حرم عطافي،
ـ إيناس شرف الدين،
ـ حفصة السعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟