قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 سبتمبر 2023.
تكلّف السيدة ألفة الرياحي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإعلامية، بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة ألفة الرياحي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإعلامية، بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون