قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 سبتمبر 2023 تعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 سبتمبر 2023.
يكلف السيد محرز القاسمي، متصرف عام، بمهام كاتب عام الأرشيف الوطني.
يكلف السيد محرز القاسمي، متصرف عام، بمهام كاتب عام الأرشيف الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون