Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 سبتمبر 2023

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-112

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 22 سبتمبر 2023
(عدد 11 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 1 الكائن بالقصبة، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
ـ المصادقة على روزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023،
ـ المصادقة على المخطّط العمليّاتي لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال، مشدّدا على أهميّة هذا الاجتماع لكونه يعقُب إصدار مُختلِف الأوامر المتعلّقة بتنظيم الانتخابات المحليّة وتحديد تراب أقاليم الجمهوريّة التونسيّة، فضلا عن تقسيم الدوائر الانتخابيّة، وهي تواليا:
ـ الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة،
ـ الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهوريّة التونسيّة والولايات الراجعة بالنظر لكلّ إقليم،
ـ الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وإثر ذلك، أحال الكلمة إلى السيد المدير التنفيذي لعرض مشروع روزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب تلك المجالس من ذوي الإعاقة بعنوان سنة 2023.
أوّلا: المصادقة على روزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023:
أشار السيد المدير التنفيذي بدايةً إلى المعطيات والضوابط الآتي بيانها:
ـ تنطبق الروزنامة مداولة المجلس على أعضاء المجالس المحليّة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، كما تنطبق على عمليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة تلك المجالس بعنوان سنة 2023،
ـ يُنتخب أعضاء المجالس المحليّة انتخابا عامّا وحرّا ومباشرا وسريّا وشفّافا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة ّة محليّة،
ـ يُخصّص مقعد إضافي بكلّ مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة في حدود 279 مقعدا باعتماد آليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين، وتُشرف الهيئة على عمليّة القرعة،
ـ تضبط الهيئة والإجراءات المتعلّقة بالترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للسلطة الترتيبيّة المخوّلة لها في مجال اختصاصها ، وذلك على معنى الفصل 126 من 25 جويلية 2022.
وتبعا لذلك، قدّم السيد المدير التنفيذي للهيئة عرضا حول مشروع الروزنامة التفصيليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، كما عرض مشروع الروزنامة المتعلّق باختيار أعضاء تلك المجالس من ذوي الإعاقة عبر آليّة القرعة، وفقا للمحطّات الآتي بيانها:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)
العمليّة الانتخابيّة تاريخ البداية تاريخ النهاية
1 التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجلين السبت 23 سبتمبر 2023
2 الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 الأربعاء 4 أكتوبر 2023
3 الفترة الثانية لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي السبت 7 أكتوبر 2023 السبت 21 أكتوبر 2023
4 الفترة الاستثنائيّة لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي الخميس 9 نوفمبر 2023 الجمعة 8 ديسمبر 2023
5 وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم الجمعة 6 أكتوبر 2023
6 تقديم مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين السبت 7 أكتوبر 2023 الأحد 8 أكتوبر 2023
7 البتّ في مطالب الاعتراض على القائمات الأوّليّة للناخبين الاثنين 9 أكتوبر 2023 الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
8 إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023
9 الإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023
10 إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة الاثنين 23 أكتوبر 2023 الأربعاء 1 نوفمبر 2023
11 البتّ في الترشّحات لعضويّة المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
12 الإعلام بقرارات البتّ وتعليق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليّا ونشرها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023
13 قبول مطالب انسحاب المترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023
14 الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
15 حملة أعضاء المجالس المحليّة السبت 2 ديسمبر 2023 الجمعة 22 ديسمبر 2023

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)
العمليّة الانتخابيّة تاريخ البداية تاريخ النهاية
16 فترة الصمت الانتخابي السبت 23 ديسمبر 2023 غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
17 يوم الاقتراع الأحد 24 ديسمبر 2023
18 الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023
19 التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024
روزنامة عمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)
العمليّة الانتخابيّة تاريخ البداية تاريخ النهاية
1 إيداع الترشّحات لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة الاثنين 23 أكتوبر 2023 الأربعاء 1 نوفمبر 2023
2 البتّ في ملفّات الترشّح لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
3 الإعلام بقرارات البتّ وتعليق القائمات الأوّليّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة ونشرها في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023
4 قبول مطالب انسحاب المترشّحين لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023
5 الإعلان عن القائمات النهائيّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
6 يوم إجراء القرعة الأحد 24 ديسمبر 2023
7 الإعلان عن النتائج الأوّليّة لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023
8 التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023، والإذن تبعا لذلك للإدارة التنفيذيّة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ثانيا: المصادقة على المخطّط العمليّاتي لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على المخطّط العمليّاتي لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الواقع التداول بشأنه بصفة مفصّلة إبّان اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2023 (محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 سبتمبر 2023-عدد 10 لسنة 2023).
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟