Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد11 لسنة 2021 المؤرخ في 13 ديسمبر 2021،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرّخ في 24 جويلية 2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفيّة تسييره،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجيّة لوزارة التكوين المهني والتّشغيل، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرّخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وصيغ إجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 456 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصّفقات العموميّة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز الماليّة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصاديّة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسيّة للأنشطة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018 المتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019، وخاصة الفصول 11 و31 و41 و43 و44 و45 و48 و49 و52 و61 و62 و63 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 11 و31 و41 و43 و44 و45 و48 و49 و52 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 11 (جديد): لا يمكن للمؤسسة أن تقبل منتفعين جدد في إطار الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة إدماجها ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من جملة المتربصين الذين أنهوا الانتفاع بعقد الإعداد للحياة المهنية خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب الجديد أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع للحساب الخاص.
وتشمل قاعدة الاحتساب المتربصين الذين تم إدماجهم داخل المؤسسة قبل نهاية مدة العقد.
في صورة عدم احترام هذا الشرط، لا يمكن للمؤسسة الانتفاع مجددا بمثل هذه العقود إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر في إطار هذا البرنامج أو بعد تحقيقها لنسبة الإدماج المطلوبة في تاريخ لاحق إثر إدماجها للشبان بصدد التربص لديها أو تم إدماجهم بمؤسسة أخرى أو قاموا بإحداث مشروع لحسابهم الخاص وذلك في إطار مسار إدماج.
الفصل 31 (جديد): يشتمل برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية خاصة على ما يلي:
1) تنمية ثقافة المبادرة الفردية والجماعية،
2) مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية قبل وخلال وبعد إحداث المشروع،
3) الدعم المالي للمؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.
ويقصد بالمؤسسة الصغرى على معنى هذا الفصل المؤسسات التي لا يتجاوز حجم استثمارها مائتي (200) ألف دينار باعتبار الأموال المتداولة.
ويرتفع حجم الاستثمار إلى مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة (300) ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.
ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الراغبون من ذوي التونسية المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، سواء بصفة جماعية حسب مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المشار إليهما أعلاه، أو بصفة فردية.
الفصل 41 (جديد): يمكن في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية أن يتكفل الصندوق بتمويل المشاريع الجماعية بمختلف قطاعات النشاط وذلك وفق مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 43 (جديد): يمكن للصندوق إسناد المؤسسات المحدثة في إطار"برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية"، منحة يطلق عليها "منحة التشجيع على المبادرة التضامنية" قدرها عشرون ألف (20000) دينارا وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وتسند هذه المنحة خلال السنة الأولى من تاريخ إحداث المؤسسة.
كما يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار "برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية"، التمتع بمنحة دعم شهرية مقدارها مائتي (200) دينارا لمدة أقصاها اثني عشر (12) شهرا بعنوان كل عضو على أن لا تتجاوز هذه المنحة ثمانمائة (800) دينارا بالنسبة للمؤسسات التي يشترك في إحداثها أربعة (4) أعضاء فما أكثر وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من تاريخ دخول المشروع طور النشاط.
وتضبط إجراءات وطرق إسناد صرف المنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بدليل إجراءات تُعده الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يُصادق عليه من سلطة الإشراف.
ولا يمكن الجمع بين الامتيازات المشار إليها بهذا الفصل وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 44 (جديد): يمكن للصندوق تخصيص اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين".
يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز حاملي شهادات التعليم العالي وحاملي مؤهل التقني السامي أو معادلة على إحداث مؤسسات يعهد إليها ولمدة ست (6) سنوات، كمدة جملية قصوى للانتفاع بالبرنامج تقديم خدمات أو إنجاز أشغال لفائدة الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص في إطار تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات وذلك بصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
تمارس المؤسسات المحدثة في إطار هذا البرنامج نشاطها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل طبقا لكراس شروط خاص تتم المصادقة عليه بقرار من قبل الوزير المكلف بالإشراف على مجال نشاط المؤسسة الصغرى ويضبط بالخصوص شروط ممارسة النشاط وواجباتها والعقوبات التي يمكن أن تطالها في صورة ارتكابها لإخلالات.
تنسحب أحكام الفصول 34 و36 و37 و38 و39 من هذا الأمر على الباعثين في إطار هذا البرنامج.
الفصل 45 (جديد): ينجز برنامج جيل جديد من الباعثين باقتراح من الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لمشاريع ذات جدوى وقابلة للإنجاز.
تبرم اتفاقيّات في الغرض بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل والهياكل المعنيّة.
تسند في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تم انتقاؤهم، حسب المعايير المضبوطة بالاتفاقيات المشار إليها أعلاه، عقود أو صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث (3) سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة بعقود أو صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث (3) سنوات.
وتوزع المبالغ المسندة في إطار البرنامج بحسب حاجيات المشتري كما يلي:
- 200 ألف دينارا سنويا على أقصى تقدير بعنوان السنة الأولى والثانية والثالثة من الانتفاع بالبرنامج.
- 150 ألف دينار سنويا على أقصى تقدير بعنوان السنة الرابعة من الانتفاع بالبرنامج.
- 100 ألف دينار سنويا على أقصى تقدير بعنوان السنة الخامسة من الانتفاع بالبرنامج.
- 100 ألف دينار على أقصى تقدير بعنوان السنة السادسة من الانتفاع بالبرنامج.
يتولى المشتري قبل إبرام الصفقة التثبّت من عدم تجاوز السقف المسموح به طبقا للآليات التي يتم ضبطها بالاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
لا يتم إبرام عقود وصفقات إطارية بالتفاوض المباشر خلال السنتين الخامسة والسادسة إلا مع المنتفعين الذين تحصلوا على كراس شروط في مجال النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تستجيب الأشغال أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين" إلى الحاجيات الفعلية للمشتري من الناحية الكمية والنوعية وأن تكون مدرجة ضمن برنامج شرائها السنوي عند الاقتضاء، وعلى المشتري أن يتثبت من مقبولية الأسعار المزمع التعاقد بها.
يمكن للمؤسسة إبرام عقود صفقات إطارية بالتفاوض المباشر مع عدة مشترين خلال مدة انتفاعها بالبرنامج شريطة ألا يتجاوز المبالغ المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل وذلك حسب حاجيات المشترين وقدرة هذه المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.
لا تندرج الصفقات المبرمة في إطار هذا البرنامج ضمن نسبة الصفقات المخصّصة للمؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصل 20 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن الجمع بين هذا الامتياز وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض بعنوان نفس المنتفع.
تخضع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا الأمر إلى إجراءات الرقابة على الصفقات العمومية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 48 (جديد): يمكن أن تحمل على موارد الصندوق كلفة عمليات التكوين التكميلي أو التأهيل لتلبية شغل مشخصة للمؤسسات الاقتصادية، أو استجابة لحاجيات قطاعات اقتصادية أو لفائدة المنتدبين الجدد في إطار شغل وفقا لأحكام مجلة الشغل بهدف تطوير كفاءاتهم ودعم تشغيلهم بالمؤسسات الاقتصادية.
ويمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات التأهيل والاختبارات الفنية والتقنية لفائدة مختلف أصناف الباحثين عن شغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل للاستجابة لحاجيات مؤسسات أو قطاعات اقتصادية بالخارج.
ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم هذه العمليات لهياكل تكوين عمومية، أو خاصة،
أو لمؤسسات القطاع الخاص، أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط المقادير القصوى لعمليات التكوين التكميلي والتأهيل والاختبارات الفنية والتقنية بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 49 (جديد): يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات التكوين التكميلي أو التأهيل وإعادة التأهيل لفائدة الباحثين عن الشغل من ذوي التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم في الحياة المهنية سواء في إطار عمل مؤجر أو عمل مستقل.
ويمكن للباحثين عن الشغل المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل الانتفاع بتربصات في المؤسسات الاقتصادية الخاصة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
ويعهد التصرف في هذه العمليات إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى إبرام اتفاقية مع الطرف المعني تضبط خاصة طبيعة العمليات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم هذه العمليات لهياكل تكوين عمومية أو خاصة
أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تضبط المقادير القصوى لهذه العمليات بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 52 (جديد): يمكن بالإضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر أن يتكفل الصندوق بإسناد امتيازات خصوصية لتشجيع التشغيل بالمؤسسات الاقتصادية ذات الأهمية من حيث إحداثات الشغل.
وتحدد شروط وطرق إسناد هذه الامتيازات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والوزير القطاعي المعني.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه قسم أول (مكرر) بالباب الثاني عنوانه برنامج " إعادة الإدماج في الحياة المهنية" يتضمن الفصول 11 مكرر و11 ثالثا و11 رابعا و11 خامسا و11 سادسا وفصل 61 مكرر وفقرة 2 للفصل 62 وفصل 63 مكرر كما يلي:
القسم الأول (مكرر)
برنامج " إعادة الإدماج في الحياة المهنية"
الفصل 11 (مكرر): يحدث برنامج أطلق عليه تسمية برنامج " إعادة الإدماج في الحياة المهنية" يهدف إلى تيسير إعادة إدماج فاقدي الشغل في الحياة المهنية بمؤسسات القطاع الخاص.
ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الباحثون عن شغل من ذوي التونسية المسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل من بين:
• العمال القارين الذين فقدوا شغلهم لأسباب اقتصادية
أو فنية،
• العمال القارين أو غير القارين الذين فقدوا شغلهم إثر الغلق النهائي والفجئي دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل للمؤسسات التي كانت تشغلهم.
وتحمل النفقات المترتبة عن هذا البرنامج على موارد الصندوق ويعهد التصرف فيه إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الفصل 11 (ثالثا): يتم إبرام إعادة الإدماج في الحياة المهنية لمدّة أقصاها اثني عشر (12) شهرا بين المؤسّسة الخاصة وفاقد الشغل المعني.
تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع طيلة فترة العقد منحة شهريّة تقدر بـثلاثمائة (300) دينارا.
ينتفع فاقدو الشغل من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة للمنحة المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل، بمنحة شهرية إضافية قدرها خمسون (50) دينارا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ.
وتسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكميلية شهرية طيلة فترة العقد لا تقل عن ثلاثمائة (300) دينارا.
الفصل 11 (رابعا): يمكن أن ينتفع فاقد الشغل خلال فترة الانتفاع بعقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية، بمتابعة حلقات تكوين تكميلي أو تأهيل أو إعادة تأهيل سواء لدى المؤسسة الحاضنة أو هيكل تكوين عمومي أو خاص، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسة الحاضنة.
وتضبط هذه الاتفاقية طبيعة الحلقات المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومددها وتكاليفها وكذلك أساليب دفع المبالغ المتكفل بها.
ويتكفل الصندوق بكلفة الحلقات في حدود أربعمائة (400) ساعة على أقصى تقدير.
الفصل 11 (خامسا): تتمتّع المؤسسة الخاصة بعنوان المنتدبين من بين المنتفعين لديها بعقد إعادة الإدماج في الحياة المهنية بمقتضى شغل طبقا لأحكام مجلة الشغل، بتكفل الصندوق لمدة ثلاث سنوات بداية من تاريخ الانتداب بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للعون المنتدب في حدود ستمائة (600) دينارا شهريا.
ويتعيّن على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل:
- إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب أنموذج يعد للغرض،
- إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المعد للغرض.
لا يمكن للمؤسسة أن تجمع، بعنوان نفس العون المنتدب، بين الامتياز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
الفصل 11 (سادسا): يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 (خامسا) من هذا الأمر بمقرر من رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا الذي يحيل نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المنتفعة.
وفي صورة رفض مطلب إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع بيان أسباب الرفض.
وتصرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 11 (خامسا) من هذا الأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أساس كشف يرسله إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يتضمن عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من البيانات المتعلقة بإسناد هذا الامتياز.
الفصل 61 (مكرر): يمكن للمشتري العمومي إبرام عقود صفقات عمومية وصفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث (3) سنوات مع المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا بمقتضى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمؤسسات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين بمقتضى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 قبل دخول هذا الأمر حيز النفاذ، سواء بالنسبة للبرامج التي انتهت بموجب مقتضيات الأمرين الحكوميين المذكورين أو البرامج الجاري تنفيذها، وذلك كما يلي:
- 150 ألف دينار على أقصى تقدير بعنوان السنة الأولى من الانتفاع بالبرنامج.
- 100 ألف دينار على أقصى تقدير بعنوان السنة الثانية من الانتفاع بالبرنامج.
- 100 ألف دينار على أقصى تقدير بعنوان السنة الثالثة من الانتفاع بالبرنامج.
كما تبقى مقتضيات الأمرين الحكوميين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل سارية في شأن هذه المقاولات والمؤسسات الصغرى خلال مدة الانتفاع بعقود صفقات عمومية بالتفاوض المباشر على معنى هذا الفصل.
ولا يتم إبرام عقود وصفقات إطارية بالتفاوض المباشر خلال السنتين الثانية والثالثة إلا مع المنتفعين الذين تحصلوا على كراس شروط في مجال النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 62 (فقرة ثانية): مع مراعاة مقتضيات الفصل 61 (مكرر) من هذا الأمر، تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا، وتبقى أحكامه سارية المفعول على العقود والصفقات المبرمة في إطاره قبل دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 63 (مكرر): تبرم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية تضبط آليات وإجراءات وآجال صرف النفقات المترتبة عن إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 9 و11 (خامسا) و13 و22 كما تضبط طرق تحويل المبالغ المنصوص عليها بالفصول 10 و11 (سادسا) و16 و24 من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة شغل لمدة غير معينة الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 9 من هذا الأمر بعبارة شغل حسب مقتضيات مجلة الشغل.

تعوض عبارة "طالب الشغل" أينما وجدت صلب هذا الأمر بعبارة "باحث عن شغل".
تعوض عبارة برنامج " الكرامة" أينما وجدت صلب هذا الأمر بعبارة "برنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا".
تعوض عبارة "برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى" الواردة بالقسم الخامس من هذا الأمر بعبارة "برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية".
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟