قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 ماي 2023.
يكلف السيد جمال الكوت، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد جمال الكوت، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون