قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 جوان 2023.
يكلف السيد زياد عاشوري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد زياد عاشوري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون