قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2022.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 24 جويلية 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 26 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 جوان 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 24 جويلية 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 26 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 جوان 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون