أمر عدد 462 لسنة 2023 مؤرخ في 8 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مؤسسة فداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 462 لسنة 2023 مؤرخ في 8 جوان 2023.
تنهى مهام السيد محمد الطيب الغزي، رئيس مؤسسة فداء ابتداء من 28 نوفمبر 2022.
تنهى مهام السيد محمد الطيب الغزي، رئيس مؤسسة فداء ابتداء من 28 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون