Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 462 لسنة 2023 مؤرخ في 8 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مؤسسة فداء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 462 لسنة 2023 مؤرخ في 8 جوان 2023.
تنهى مهام السيد محمد الطيب الغزي، رئيس مؤسسة فداء ابتداء من 28 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟